الشيخ الجواهري

43

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

واليسار والعفّة والأدب وأضدادها . وبالجملة : ما يختلف به الغرض والرغبة اختلافاً بيّناً ، فيكون المعتبر حينئذٍ المثليّة بالأهل والصفات‌جميعاً [ 1 ] . و [ الظاهر ] [ 2 ] اعتبار كون أقاربها في أهل بلدها [ 3 ] . بل [ المعتبر ] [ 4 ] الأقارب مطلقاً ، من غير فرق بين من يرجع منهم إلى الأب أو الامّ [ 5 ] . وحينئذٍ فالمثل مع مراعاة ذلك كلّه لا يختلف كقيمة الشيء نفسه . نعم قد يختلف بالنسبة إلى تقويم المقوّمين ، والظاهر أنّه يجري فيه ما جرى في غيره ممّا اختلف في تقويمه ، فيؤخذ النصف من الاثنين ، والثلث من الثلاثة ، وهكذا بعد جمع الجميع ، أو نحو ذلك ممّا قرّر في محلّه . بل الظاهر اعتبار مهر مثلها مع فرض عدم معرفة أقاربها من الأب أو الامّ ، فيلحظ مهر المرأة بالصفات فيها غيرمعرفة الأب والامّ وهكذا ، بل [ الظاهر ] [ 6 ] ملاحظة حال الزوج بالنسبة إلى مهرها [ 7 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 269 ، ب 12 من المهور ، ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 2 ، 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 ، 1 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 434 . انظر المهذب 2 : 211 . الجامع للشرائع : 440 . ( 5 ) لم نعثر عليه .